الشيخ المفلح الصميري البحراني
141
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
لها المتعة ، والمعتمد اختيار المصنف . فروع : الأول : مفوضة البضع لها ان تمتنع « 385 » من الدخول حتى يوصلها المهر ويسلم إليها فإن اتفقا على الفرض جاز ، وان اختلفا وترافعا إلى الحاكم فرض مهر المثل ما لم يتجاوز مهر السنة فيرد إليها ، وليس له الفرض قبل ان يعلم مهر مثلها . الثاني : هل يجوز للأجنبي ان يفرضه ويدفعه من ماله ؟ يحتمل ذلك ، لأنه يصح قضاؤه عنه ، ويحتمل العدم لعدم ثبوت الولاية والوكالة له ، فلا يجوز ذلك فلا يصح الفرض ولا الدفع ويكون مضمونا عليه « 386 » لأنها قبضته قبضا فاسدا ، وكل من قبض شيئا « 387 » قبضا فاسدا كان مضمونا عليه . وعلى احتمال الصحة لو طلقها قبل الدخول ، احتمل رجوع النصف إلى الزوج ، لأنه ملكه حين قضائه دينا عليه ، لأن الإنسان إذا قضى دين غيره دخل المدفوع في ملك المديون ضمنا آنا « 388 » ، ثمَّ ينتقل إلى ملك الديان . ويحتمل رجوعه إلى الأجنبي ، لأنه قضا ما وجب عليه ، وبالطلاق « 389 » سقط النصف فيرد النصف إلى من دفعه ، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه فيعود اليه ، وفخر الدين منع هذا الحكم من أصله وأبطل فرض الأجنبي ودفعه . الثالث : لو فرض الزوج فرضا ولم ترض به الزوجة بطل الفرض إذا كان دون مهر المثل ، فلو طلقها قبل الدخول كان لها المتعة دون نصف الفرض الذي فرضه ، لأنها لم تقبله .
--> « 385 » - « ر 1 » : تمنع . « 386 » - « م » « ن » « ر 1 » : عليها . « 387 » - من « م » و « ر 1 » . « 388 » - ليست في « ن » . « 389 » - « م » « ن » « ر 1 » : وبالبطلان .